responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 274
[ ولامزج الدهن النجس بالكر الحار [1] ولا دبغ جلد الميتة [2] وإن قال بكل قائل. (مسألة 2) يجوز أستعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية [3] ولو فيما يشترط فيه الطهارة، وإن لم يدبغ على الاقوى. نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ. ]

[1] كما تقدم في المسألة التاسعة عشرة من فروع التطهير بالماء. ولا مناقضة فيما أفاده في تلك المسألة وفي المقام حيث حكم في كليهما بعدم كفاية مزج الدهن النجس بالكر نعم حكى هناك قولا بكفايته وأستشكل فيه إلا أنه إستثنى صورة واحدة ولم يستبعد الطهارة فيها وهي ما إذا جعل الدهن في كر حار وغلى مقدارا من الزمان حتى وصل إلى جميع الاجزاء الدهنية وقد ذكرنا هناك أن ذلك أمر لا تحقق له خارجا وأن الماء يصل إلى جميع الاجزاء الدهنية بالغليان.
[2] نعم ورد في بعض الاخبار ما يدل على طهارة جلد الميتة المدبوغ (* 1) إلا أنها غير قابلة للاستناد إليها لضعفها ومعارضتها مع الاخبار الكثيرة وموافقتها للعامة كما تعرضنا لتفصيله في التكلم على نجاسة المتية فليراجع
[3] في هذه المسألة عدة فروع: (أحدها): أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا لم تقع عليه التذكية كما إذا مات حتف أنفه أو بسبب آخر غير شرعي فهل يجوز أستعمال جلده أولا يجوز؟ وقد ذكرنا في التكلم على الانتفاع بالميتة أن جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة مما لا تأمل فيه وإنما أستشكلنا في جواز بيعها وعليه لامانع من أستعمال جلد الحيوان في مفروض الكلام والماتن (قده) لم يصرح بهذا الفرع (* 1) كما في رواية الفقه الرضوي ص 41 وخبر الحسين بن زرارة المروية في ب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست