responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 276
[ (مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية [1] وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ. ] و (ثالثها): أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل يستحب التجنب عن أستعماله قبل الدبغ؟ ذهب المحقق في الشرايع والعلامة في محكي القواعد إلى أستحبابه ووافقهما الماتن (قده) وعن المعتبر والمختلف كراهة أستعماله قبل الدبغ. ولا يمكن المساعدة على شئ من ذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الاستعمال ولا على أستحباب التجنب عنه لما حكي في المدارك عن المحقق في المعتبر من أنا إنما قلنا بالكراهة تفصيا عن شبهة الخلاف ومعنى ذلك أن القول بالكراهة أو الاستحباب للاحتياط لا لانه أمر مستحب أو مكروه في نفسه وحيث أن مستند المنع ضعيف فلا موجب للقول بالكراهة أو أستحباب التجنب عن أستعماله قبل الدبغ.

[1] وكذا اللحوم والشحوم وذلك للروايات الكثيرة (* 1) الدالة على طهارة اللحم أو الجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو من أيديهم وإن كانوا معتقدين بطهارة جلد الميتة بالدبغ. وفى بعضها: والله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان (* 2) وقد ورد المنع عن السؤال في بعضها (* 3) فلا يعتنى معها (* 1) راجع ب 50 من أبواب النجاسات و 29 من أبواب الذبائح من الوسائل. (* 2) المروية في ب 61 من أبواب الاطعمة المباحة من الوسائل. (* 3) إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك،

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست