responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 273
[ ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر، وإلا فالواقع على حاله وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الامور المذكورة فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففي الحقيقة من طرق إثبات التطهير. (مسألة 1) ليس من المطهرات الغسل بالماء بالمضاف [1] ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل [2] كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق [3] ولا غليان الدم [4] في المرق، ولا خبز العجين النجس [5] ] قيام السيرة وعدمه وهي كما أنها متحققة في موارد الغيبة كذلك متحققة في غيرها لانهم إذا رؤا أحدا أستنجى خارج الفسطاط وعلموا بنجاسة يده عاملوا معها معاملة الطهارة عند أحتمال تطهيرها بعد ذلك فلا موضوعية للغيبة والحكم يشمل موارد الظلمة والعمى وغيرهما.

[1] كما قدمنا في بحث المياه وضعفنا ما ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد (قدهما). و
[2] وإن ذهب السيد والمحدث الكاشاني (قدهما) إلى كفاية زوال العين في الاجسام الصيقلية بالمسح أو بغيره إلا أن مقتضى أطلاقات الامر بالغسل كقوله في موثقة عمار: ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء.. (* 1) عدم الفرق في وجوبه بين الاجسام الشفافة الصيقلية وغيرها على ما مر عليه الكلام في محله
[3] وإن وردت في روايه غياث (* 2) الا أنا أجبنا عنها في البحث عن أحكام المضاف فليراجع.
[4] كما مر في التكلم على نجاسة الدم.
[5] كما أشير إليه في المسألة الرابعة والعشرين من فروع التهطير بالماء. (* 1) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 2) المروية في ب 4 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست