responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 272
[ (الرابع): علمه بأشتراط الطهارة [1] في الاستعمال المفروض (الخامس): أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا، وإلا فمع العلم بعدمه لاوجه للحكم بطهارته [2] بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته، وإن كان تطهيره إياه محتملا، وفي أشتراط كونه بالغا، أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان [3] والاحوط ذلك. نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها. والظاهر إلحاق الظلمة [4] والعمي بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة. ]

[1] قد عرفت الكلام في ذلك فلا نعيد
[2] ضرورة أن جريان السيرة مختص بصورة الشك ولا يحتمل أن تكون الغيبة من المطهرات
[3] أقواهما عدم أشتراط البلوغ لان المميز إذا كان مستقلا في تصرفاته كالبالغين حكم بطهارة بدنه وما يتعلق به عند أحتمال طرو الطهارة عليهما لجريان السيرة على المعاملة معهما معاملة الطهارة. نعم لو كان الطفل غير مميز ولم يكن مستقلا في تصرفانه ولا أنها صدرت تحت رعاية البالغين لم يحكم بطهارة بدنه وثيابه وغيرهما بعد العلم بنجاستهما في زمان ما بمجرد أحتمال تطهيرهما وذلك لعدم تمكنه من تطهيرها بنفسه على الفرض فاحتمال الطهارة حينئذ إما من جهة أحتمال أصابة المطر لهما أو من جهة أحتمال تطهير البالغين لبدنه أو ثيابه من باب الصدفة والاتفاق إلا أن أحتمال الصدفة ممالا يعتنى به عند المتشرعة والعقلاء نعم الطفل غير المميز إذا كانت أفعاله تحت رعاية البالغين حكم بطهارة بدنه وألبسته وجميع ما يتعلق به كالبالغين عند أحتمال طرو الطهارة عليها لانه حينئذ من توابع البالغ الذي تصدى لافعاله وأموره
[4] لان الغيبة ليست لها خصوصية في الحكم بالطهارة فإنه يدور مدار

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست