responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 271
[ بشروط خمسة [1]. (الاول): أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني. (الثاني): علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا إجتهادا أو تقليدا. (الثالث): أستعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته، من باب حمل فعل المسلم على الصحة. ] ويمكن الجواب عن ذلك بأن الاستدلال بالسيرة لا يتوقف على القول بالسراية في المتنجسات لانا لو قلنا بالسراية في المتنجس من دون واسطة وأنكرناها في غيره بل لو سلمنا عدم تنجيس المتنجس مطلقا أيضا أمكننا الاستدلال بالسيرة على عدم الاشتراط لعدم أختصاصها على عدم الغسل فيما يصيبه العامة أو الفسقة بأبدانهم أو في ألبستهم وغيرها مما يتعلق بهم حتى يحتمل أستنادها إلى أنكار السراية في المتنجسات بل هي جارية على المعاملة مع الامور المذكورة معاملة الاشياء الطاهرة لانهم يصلون فيما يشترونه من أمثالهم كالفرو في المثال المتقدم ومن الظاهر أنه لو كان محكوما بالنجاسة لم تصح فيه الصلاة قلنا بالسراية في المتنجسات أم لم نقل وعلى الجملة القول بعدم الاشتراط هو الاقرب والسيرة مخصصة للاستصحاب وبها يحكم بالطهارة فيما علمنا بنجاسته سابقا عند أحتمال طرو الطهارة عليه إلا أن الاحتياط اللازم يقتضي أعتبار الشرائط المتقدمة في الحكم بالطهارة

[1] الشروط المذكورة تبتني أكثرها على أن يكون الحكم بالطهارة في موارد الغيبة من باب تقديم الظاهر على الاصل حملا لفعل المسلم على الصحيح وحيث لم يثبت ذلك لما تقدم من أن الحكم بالطهارة في تلك الموارد أمر تعبدي وليس من باب أمارية حال المسلم وظهوره فالقول بشرطية الامور المذكورة يكون مبنيا على الاحتياط كما مر

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست