responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 270
الموجودين في زمانهم ويدخلون بيوت الفسقة والمرتكبين لاعظم المحرمات مع أن العامة لا يلتزمون بنجاسة جملة من الامور المعلومة نجاستها عندنا لذهابهم إلى طهارة جلد الميتة بالدباغة (* 1) وطهارة مخرج البول بالتمسح على الحائط ونحو ذلك (* 2) والفسقه كانوا يشربون الخمور ولا يبالون بأصابة البول وغيره من النجاسات والمتنجسات ولم يسمع تجنبهم عليهم السلام عن أمثالهم وعدم مساورتهم أو غسلهم لما يشترونه من الفساق أو أهل الخلاف. وكذلك الحال في المسلمين فتراهم يشترون الفرو مثلا ممن يغلب في بلاده المخالفون من غير سؤال عن صانعه وأنه من الشيعة أو غيرهم. وقد نسب إلى الميزار الشيرازي (قده) أنه كان بانيا في الحكم بالطهارة عند الغيبة على مراعات الشروط المتقدمة إلى أن نزل سامراء وشاهد العامة وأوضاعهم فعدل عن ذلك وبنى على عدم أعتبار تلك الشروط، ومن الظاهر أن أهل الخلاف الذين كانوا يتعيشون في عصرهم عليهم السلام إما كانو ا أسوأ حالا منهم في عصرنا أو أنهم مثلهم وقد عرفت أن من النجاسات القطعية عندنا ما هو محكوم بالطهارة عندهم وكذلك أهل القرى والبوادي لعدم جريان السيرة على التجنب عن مساورتهم والمؤاكلة معهم مع العلم بتنجس ظروفهم أو ألبستهم أو أيديهم في زمان وعدم علمهم بنجاسة جملة من النجاسات والمتنجسات في الشريعة المقدسة. فالانصاف أن السيرة غير مختصة بمورد دون مورد إلا أنه مع ذلك لا يمكننا الجزم بعدم الاشتراط لامكان المناقشة فيما تقدم بأن عدم تجنبهم عن مساورة الاشخاص المتقدم ذكرهم يحتمل أن يكون مبنيا على عدم تنجيس المتنجس شرعا. (* 1) تقدم نقله في ج 1 ص 484. (* 2) تقدم نقله في ج 1 ص 41 40


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست