responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 269
سوق المسلمين أمارة على الذكاة وعليه لا يمكن الحكم بطهارة بدن المسلم وتوابعه إلا مع عدم العلم بعدم مبالاته بالنجاسة إذ لا يستكشف الطهارة بظهور حال المسلم مع القطع بعدم مبالاته على نجاسته كما أنه يشترط في الحكم بالطهارة بناء على أنها من باب تقديم الظاهر على الاصل علم المسلم بنجاسة ما يستعمله لوضوح أنه لاظهور في التنزه عن النجاسة في أستعمالاته مع الجهل بالنجاسة وهذا ينحل إلى أمرين: (أحدهما): أستعماله الثوب أو غيره فيما يشترط فيه الطهارة. و (ثانيهما): العلم بشرطية الطهارة فيما يستعمله لانه لولاهما لم يكن أستعماله الخارجي إخبارا عمليا عن طهارة ما يستعمله فلا يكون له ظهور في الطهارة بوجه نعم العلم بأن المستعمل عالم بالاشتراط غير معتبر في أستكشاف الطهارة إذ يكفي أحتمال كونه عالما به وذلك لان حال المسلم ظاهر في كونه عارفا بما يشترط في أعماله. ومن هنا لم نستبعد في التعليقة كفاية أحتمال العلم أيضا هذا كله بناء على إن الحكم بالطهارة عند الغيبة من باب تقديم الظاهر على الاصل وحمل فعل المسلم على الصحة. ولا يبعد أن يقال إن الحكم بالطهارة أمر تعبدي كما هو الحال في قاعدة الطهارة من غير أن يلاحظ حال المسلم وظهوره، وعليه لا يعتبر في الحكم بالطهارة شئ من الشرائط المتقدمة ويبتني أستكشاف أنه من باب التعبد على التأمل في أن السيرة الجارية على الحكم بالطهارة في موارد الغيبة خاصة بموارد وجود الشرائط المتقدمة أو أنها جارية في جميع الموارد حتى في الفاقد لتلك الشروط؟ والاقرب أنها عامة لجميع موارد الشك في الطهارة وإن لم يكن واجدا للشروط وذلك لان التأمل في سيرة الائمة عليهم السلام وتابعيهم في عصرهم وغيره يعطي عدم أختصاصها بمورد دون مورد لانهم عليهم السلام كانوا يساورون أهل الخلاف


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست