responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 268
[ (الثامن عشر): غيبة المسلم، فإنها مطهرة [1] لبدنه، أو لباسه، أو فرشه، أو ظرفه، أو غير ذلك مما في يده ] مطهرية غيبة المسلم

[1] عد غيبة المسلم من المطهرات لا يخلو عن تسامح ظاهر لانها طريق يستكشف بها طهارة بدن المسلم وما يتعلق به لدى الشك لا أنها مطهرة لبدنه ومتعلقاته فالاولى ذكرها في عداد ما تثبت به الطهارة كأخبار ذي اليد وخبر الثقة ونحوهما. والوجه في الحكم بالطهارة معها أستمرار سيرتهم القطعية المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام على المعاملة مع المسلمين وألبستهم وظروفهم وغيرها مما يتعلق بهم معاملة الاشياء الطاهرة عند الشك في طهارتها، مع العلم العادي بتنجسها في زمان لا محالة ولا سيما في الجلود واللحوم والسراويل للعلم بتنجسها حين الذبح أو في وقت مامن غير شك ومع هذا كله لا يبنون على نجاستها بالاستصحاب وهذا مما لا شبهة فيه. إنما الكلام في أن الحكم بالطهارة وقتئذ وعدم التمسك بأستصحاب الحالة السابقة هل هو من باب تقديم الظاهر على الاصل لظهور حال المسلم في التجنب عن شرب النجس وعن الصلاة في غير الطاهر وعن بيع النجس من غير أعلام بنجاسته وهكذا أو أن الطهارة حكم تعبدي نظير قاعده الطهارة من غير ملاحظة حال المسلم وظهوره؟ فعلى الاول يستند عدم جريان الاستصحاب إلى قيام الامارة على أنتقاض الحالة السابقة وخلافها كما أنه على الثاني يستند إلى التخصيص في أدلة أعتبار الاستصحاب. ذهب شيخنا الانصاري (قده) إلى الاول لظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسات وقد جعله الشارع أمارة على الطهارة للسيرة وغيرها كما جعل

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست