responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 171
إذا لاقى. وهكذا فإذا للصور والعناوين الخاصة دخالة في الحكم بالنجاسة وإذا زالت بسبب الاستحالة زال عنها حكمها كما هو الحال في الاعيان النجسة كما مر هذا. إلا أن ما أفاده (قده) لا يفي بدفع الشبهة وذلك لما عرفت من أن النجاسة والانفعال إنما رتبا على عنوان الجسم أو الشي كما ورد في موثقة عمار فقولهم إن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما ينجس هو الصحيح وهو مضمون الموثقة ولم تترتب النجاسة على العناوين الخاصة لبداهة عدم مدخلية الخصوصيات الصنفية من القطن والثوب ونحوهما في الحكم بالانفعال بالملاقاة. وعلى ذلك لامانع من التمسك بأطلاق الادلة الاجتهادية الدالة على نجاسة الاشياء الملاقية مع النجس برطوبة حيث أن مقتضى أطلاقها أن الشي إذا تنجس تبقى نجاسته إلى الابد ما لم يطرء عليه مزيل شرعا، أو لو ناقشنا في أطلاقها لامكن التمسك بأستصحاب النجاسة الثابتة عليه قبل أستحالته كما سيتضح. فالصحيح في الجواب أن يقال: إن التمسك بالاطلاق أو الاستصحاب إنما يتم إذا كان التبدل في الخصوصيات الشخصية أو الصنفية كما إذا بدلنا الثوب قطنا أو القطن ثوبا أو صارت الحنطة طحينا أو خبزاونحو ذلك فإن النجاسة العارضة على تلك الاشياء بملاقاة النجس لا ترتفع عنها بالتبدل في تلك الاوصاف فإن الثوب هو القطن حقيقة وإنما يختلفان في وصف التفرق والاتصال، كما أن الحنطة هو الخبز واقعا وإنما يفترقان في الطبخ وعدمه والنجاسة كما ذكرنا إنما ترتبت على عنوان الشي أو الجسم وصادقان بعد التبدل أيضا بل الشي قبله هو الشي بعده بعينه عقلا وعرفا والتبدل في الاوصاف والاحوال غير مغير للحقيقة بوجه ومعه لا مانع من التمسك بالاطلاق أو الاستصحاب لاحراز بقاء الموضوع وأتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها بناء على جريان الاستصحاب في الاحكام


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست