responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 172
إلا أن التغير في تلك الاوصاف ليس من الاستحالة المبحوث عنها في المقام. وأما إذا كان التبدل في الاوصاف النوعية كتبدل الثوب المتنجس ترابا أو الخشب المتنجس رمادا فلا يمكن التمسك حينئذ بالاطلاق أو الاستصحاب لمغائرة أحد هما الآخر، وأرتفاع موضوع الحكم بالنجاسة عقلا وعرفا وأما عرفا فحسب، والنجاسة بالملاقاة وإن كانت مترتبة على عنوان الجسم أو الشي إلا أن المتبدل به شئ والمتبدل منه الذي حكم بنجاسته بالملاقاة شي آخر، والذي لاقاه النجس هو الشي السابق دون الجديد ولا يكاد يسري حكم فرد إلى فرد آخر مغائر له فالمتحصل أن التبدل في العناوين المنوعة يرتفع الشي السابق ويزول ويتحقق شي آخر جديد فلا مجال معه للتمسك بالاطلاق أو الاستصحاب فالاستحالة في المتنجسات كالاستحالة في الاعيان النجسة موجبة لانعدام الموضوع السابق وأيجاد موضوع جديد. ويؤيد ذلك ما جرت عليه سيرة المتدينين من عدم أجتنابهم عن الحيوانات الطاهرة إذا أكلت أو شربت شيئا متنجسا فالدجاجة التى أكلت طعاما قذرا لا يجتنب عن بيضها كما لا يجتنبون عن روث الحيوان المحلل أو بوله أو خرئه أو لحمه إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا وليس هذا إلا من جهة طهارة المتنجس بالاستحالة هذا. وقد يستدل على طهارة المتنجسات بالاستحالة بصحيحة حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذره وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (* 1) لانها تدل على أن مادة الجص وإن كانت تنجست بالعذرة والعظام النجستين (* 1) المروية في ب 81 من أبواب النجاسات وب 10 من أبواب ما يسجد عليه من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست