responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 170
بعدم كونها مطهرة في المتنجسات وأظن أو أول من أبداه هو الفاضل الهندي نظرا إلى أن الاستحالة في الاعيان النجسة موجبة لانعدام موضوع الحكم كما مر وهذا بخلاف الاستحالة المتنجس، حيث أن النجاسة بالملاقاة لم تترتب على المتنجسات بعناوينها الخاصة من الثوب والقطن والماء وغيرها لعدم مدخلية شي من تلك العناوين في الحكم بالنجاسة بالملاقاة بل النجاسة فيها تترتب على عنوان غير زائل بالاستحالة وهو الجسم أو الشي كما في موثقة عمار: ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء.. (* 1) أي كل شي أصابه المتنس بلا مدخلية شي من الخصوصيات الفردية أو الصنفية فيه. ومن الواضح أن الجسمية أو الشيئية صادقتان بعد الاستحالة أيضا حيث أن الرماد أو الدخان مثلا جسم أو شي. ومع بقاء الموضوع وعدم أرتفاعه يحكم بنجاسته حسب الادلة الدالة على أن الجسم أو الشي يتنجس بالملاقاة، ثم إن الشئ وإن كان يشمل الجواهر والاعراض إلا أن العرض لما لم يكن قابلا للاصابة والملاقاة كانت الاصابة في الموثقة قرينة على أختصاص الشئ بالجواهر، وكيف كان الاستحالة غير موجبة للطهارة في المتنجسات هذا. ولقد أطال شيخنا الانصاري (قده) الكلام في الجواب عن ذلك وذكر بتلخيص وتوضيح منا: أن النجاسة لم يعلم كونها في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية والجسم وإن أشتهر في كلماتهم أن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما ينجس. إلا أن قولهم هذا ليس مدلولا لدليل من آية أو رواية وإنما هو قاعده مستنبطة من الادلة الخاصة الواردة في الموارد المعينة من الثوب والبدن والماء ونحوهما فهي تشير إلى تلك العناوين المشخصة ويؤل معناها إلى أن الماء إذا لاقى نجسا ينجس والثوب (* 1) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست