responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 409
[ (مسألة 9) إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب [1] ويتخير إلا مع الدوران بين الاقل والاكثر [2] أو بين الاخف والاشد [3] أو بين متحد العنوان ومتعدده [4] فيتعين الثاني في الجميع. ] مرجحة حيث لا يمكننا دعوى الجزم بتساوي الشديد والخفيف في المانعية عن الصلاة بل نحتمل أن يكون الشديد متعين الازالة، واحتمال الاهمية من مرجحات باب التزاحم.

[1] ظهر الوجه في ذلك مما بيناه آنفا وقلنا إن النهي إنحلالي والاضطرار إلى فرد من الطبيعة المنهي عنها لا يستتبع سقوط النهي عن بقية الافراد وعليه فيتخير بين ازالة هذا الفرد وازالة الفرد الآخر.
[2] لما مر من أن الاضطرار إلى الصلاة في النجس الجامع بين القليل والكثير غير مسوغ لاختيار الفرد الكثير لعدم اضطراره إليه فلو صلى فيه مع الاختيار بطلت صلاته.
[3] في تعين الاشد إشكال ومنع لان الاشد كالاخف من حيث المانعية في الصلاة وهما من تلك الجهة على حد سواء إلا بناء على ادراج المسألة في كبرى التزاحم، فان احتمال الاهمية في الاشد من المرجحات حينئذ.
[4] لاتحاد العنوان وتعدده موردان: " أحدهما ": تعدد العنوان واتحاده من حيث المانعية في الصلاة، كما إذا أصاب موضعا من بدنه دم الآدمي أو دم الحيوان المحلل، وأصاب موضعا آخر دم الهرة أو غيرها مما لا يؤكل لحمه، فان في الاول عنوانا واحدا من المانعية وهو عنوان النجاسة، وفى الثاني عنوانين: أحدهما عنوان النجاسة، وثانيهما عنوان كونه من أجزاء ما لا يؤكل

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست