responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 408
[ أو أشد [1] لا يبعد ترجيحه ] المانعية قائمة بكل فرد من افراد النجس ولا تسقط عن بقية الافراد بسقوطها عن فرد للاضطرار إليه، فلو أتى بفرد آخر زائدا على ما اضطر إليه بطلت صلاته، وكذلك الحال فيما إذا كان كل من ثوبه وبدنه متنجسا فانه مع تمكنه من تطهير أحدهما لا يجوز له الصلاة فيهما بل تجب إزالة النجاسة عما يمكنه تطهيره وكذا إذا كانت نجاسة أحدهما أكثر من نجاسة الآخر يتعين عليه إزالة الاكثر، لان الاضطرار إنما هو إلى الصلاة في المتنجس الجامع بين ثوبه وبدنه ولا اضطرار له إلى الصلاة في خصوص ما كانت نجاسته اكثر فان له أن يكتفي بما كانت نجاسته أقل فلو اختار الصلاة فيما نجاسته اكثر بطلت لعدم ارتفاع المانعية عن النجاسة الكثيرة بالاضطرار إلى ما هو الجامع بين القليلة والكثيرة. نعم إذا تمكن من ازالة النجاسة بمقدار معين عن احدهما - كالدرهمين يتخير بين إزالة النجاسة بمقدارهما عن ثوبه أو بدنه أو بالاختلاف بان يزيل مقدار درهم من بدنه ومقدار درهم من ثوبه ولعله ظاهر.

[1] كما إذا تنجس احدهما بالدم والاخر بشئ من المتنجسات، أو تنجس احدهما بالبول والاخر بالدم، والبول اشد نجاسة من الدم، وهل يتعين عليه إزالة الاشد والصلاة في غيره أو يتخير بينهما؟ الثاني هو الصحيح لانه لا اثر لاشدية النجاسة في المنع عن الصلاة لان المانعية مترتبة على طبيعي النجس فخفيفه كشد يده وهما في المانعية على حد سواء وإن كان أحدهما أشد وجودا من غيره، وهذا نظير ما إذا دار أمر المصلي بين أن يتكلم في صلاته قويا أو يتكلم ضعيفا حيث يتخير بينهما لان قوة الصوت وضعفه مما لا اثر له من حيث مانعية التكلم أو قاطعيته هذا بناء على أن المورد من باب التعارض - كما هو الصحيح - وأما بناء على انه من كبرى التزاحم فلا اشكال في أن الاشدية

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست