responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 410
[ بل إذا كان موضع النجس واحدا وامكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور [1] بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت [2] ] لحمه، فان كل واحد منهما عنوان مستقل في المنع عن الصلاة حتى لو فرضنا طهارة دم الهرة أو غيرها مما لا يؤكل لحمه كما إذا ذبحت وقلنا بطهارة الدم المتخلف فيما لا يؤكل لحمه على خلاف في ذلك مر في محله. و " ثانيهما ": تعدد العنوان واتحاده من حيث النجاسة فحسب كما إذا أصاب موضعا من بدنه دم وأصاب موضعا آخر دم وبول، فان الاول متنجس بعنوان واحد والثاني بعنوانين. فان كان نظر الماتن " قده " إلى الاتحاد والتعدد بالمعنى الاول فما أفاده متين لان الاضطرار إلى الصلاة في النجس الجامع بين ماله عنوان واحد وماله عنوانان لا يستلزمه سقوط النهي والمانعية عن الآخر لعدم الاضطرار إليه فلو صلى فيه مع الاختيار بطلت صلاته. وأما إذا كان نظره إلى الاتحاد والتعدد بالمعنى الاخير فالصحيح هو التخيير فيه بناء على ما قدمناه من أن المورد من صغريات باب التعارض لان المانعية لم تترتب على عنوان الدم أو البول ونحوهما وإنما ترتبت على عنوان النجس والنجس نجس استند إلى أمر واحد أو إلى امور متعددة فلا فرق بين متحد العنوان ومتعدده من هذه الجهة. نعم بناء على ان المقام من صغريات التزاحم كان متعدد العنوان متعين الازالة لاحتمال كونها أهم.

[1] اتضح الوجه في ذلك مما بيناه في الحواشي المتقدمة فان المانعية انحلالية والمكلف غير مضطر إلى الصلاة فيما لم يطهر بعضه لتمكنه من غسل نصف الموضع النجس - مثلا - فيتعين غسل المقدار المتمكن منه بحيث لو صلى فيه من دون تطهير بعضه بطلت صلاته.
[2] فان قلنا ان حمل النجس مانع مستقل في الصلاة كما أن نجاسة البدن

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست