responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 333
التسبيب في مثله ولعل هذا مما لا ينبغى الاشكال فيه وانما الكلام فيما إذا كان للحكم الواقعي اثر يترتب عليه في نفسه من حيث صحة العمل وبطلانه ومحبوبيته ومبغوضيته وإن كان المباشر معذورا ظاهرا لجهله وهذا كشرب الخمر أو النجس أو اكل المتية ونحوها فان شرب الخمر - مثلا - مبغوض عند الله واقعا وأن كان شاربها معذورا لجهله فهل يحرم التسبيب في مثله ويجب فيه الاعلام فلا يجوز تقديم الخمر إلى الضيف ليشربها جاهلا بانها خمر أو لا يحرم التسبيب ولا يجب فيه الاعلام أو يفصل بينهما بالحكم بحرمة التسبيب وعدم وجوب الاعلام؟ وجوه صحيحها الاخير وذلك لعدم قيام الدليل على وجوب الاعلام في امثال المقام حيث لا تنطبق عليه كبرى وجوب النهي عن المنكر - لجهل المباشر وعدم صدور الفعل منه منكرا - ولا وجوب تبليغ الاحكام الشرعية وارشاد الجاهلين - لانه عالم بالحكم وإنما جهل مورده أو اعتقد طهارته ومعه لا يمكن الحكم بوجوب اعلامه. بل يمكن الحكم بحرمته فيما إذا لزم منه القاء الجاهل في العسر والحرج أو كان موجبا لايذائه. وأما التسبيب إلى اكل النجس أو شربه فالتحقيق حرمته وذلك لان المستفاد من اطلاقات ادلة المحرمات الموجهة إلى المكلفين حسب المتفاهم العرفي أن انتساب الافعال المحرمة إلى موجديها مبغوض مطلقا سواء كانت النسبة مباشرية ام تسبيبية - مثلا - إذا نهى المولى عن الدخول عليه بان قال لايدخل على احد لغرض له في ذلك فيستفاد منه أن انتساب الدخول إليه وايجاده مبغوض مطلقا سواء صدر ذلك على وجه الماشره أم على وجه التسبيب كما إذا أدخل عليه احدا بتغريره فالانتساب التسبيبي كالمباشري مفوت للغروض التفويت حرام هذا كله مضافا إلى ما ورد من الامر باعلام المشترى بنجاسة الزيوت المتنجسة حتى يستصبح بها ولا يستعملها فيما يشترط فيه الطهارة


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست