responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 334
حيث قال: " بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به " (* 1) فان الاستصباح بالزيت المتنجس ليس بواجب ولا راجح فالامر به في الاخبار المشار إليها ارشاد إلى انه لابد وان يصرف في الجهة المحللة لئلا ينتفع به في المنفعة المحرمة لان للدهن النجس فائدتان: محللة ومحرمة فإذا لم يبين نجاسته للمشتري فمن الجائز أن يصرفه في الجهة المحرمة أعني أكله وهو تسبيب من البايع إلى اصدار مبغوض الشارع من المشتري الجاهل بالحال فالامر باعلام نجاسة الدهن للمشتري يدلنا على حرمة التسبيب إلى الحرام و " دعوى ": اختصاص ذلك بالنجاسات فان الاخبار إنما دلت على وجوب الاعلام بنجاسة الزيوت فلا يستفاد منها حرمة التسبيب إلى مطلق المبغوض الواقعي - كما في التسبيب إلى أكل الميتة الطاهرة من الجري والمار ماهي ونحوهما حيث أن أكلها محرم من دون أن تكون نجسة " مدفوعة ": بان المستفاد من اطلاق حرمة الميتة وغيرها من المحرمات - حسب المتفاهم العرفي - أن مطلق انتساب فعلها لى المكلف مبغوض حرام سواء أكانت النسبة مباشرية أم تسبيبية كما عرفت وهذا لا يفرق فيه بين النجس والحرام. فتحصل أن التسبيب إلى الفعل الحرام فيما إذا كان للواقع أثر مترتب عليه في نفسه حرام. وبهذا يندفع مار بما يقال من أن وجود الامر المحرم إذا كان مبغوضا من الجميع فكما أنه يقتضي حرمة التسبيب إلى ايجاده كذلك يقتضي وجوب الاعلام به بل يقتضي وجوب الردع عنه لان تركه يؤدي إلى ايجاد المباشر للامر المبغوض الواقعي فهو مفوت للغرض والتفويت حرام ومعه لاوجه للحكم بحرمة التسبيب دون الحكم بوجوب الاعلام. والوجه في الاندفاع انا لم نستند في الحكم بحرمة التسبيب (* 1) ورد ذلك فيما رواه معاوية بن وهب وبمضمونه روايات أخر مروية في ب 6 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست