responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 332
عزم على اكله أو شربه جاهلا بالحال فهل يجب عليه إعلامه؟. إذا كان الحكم الواقعي مما لا يترتب عليه اثر بالاضافة إلى المباشر الجاهل وكان وجوده وعدمه على حد سواء فلا إشكال في عدم حرمة التسبيب حينئذ ولافي عدم وجوب الاعلام. وهذا كما إذا قدم لمن اراد الصلاة ثوبا متنجسا فلبسه وصلى فيه وهو جاهل بنجاسته أو رأى أحدا يصلي في الثوب المتنجس جاهلا بنجاسته فانه لا يجب عليه اعلام المصلي بنجاسته ثوبه ولا يحرم عليه أن يقدم الثوب المتنجس إلى من يريد الصلاة فيه، حيث لا يترتب على نجاسة ثوب المصلى وطهارته اثر إذا كان جاهلا بالحال وصلاته في الثوب المتنجس حينئذ لا تناقص عن الصلاة في الثوب الطاهر بل هما على حد سواء وهو نظير ما إذا رأى في ثوب المصلي دما اقل من الدرهم حيث لاريب في عدم وجوب الاعلام به لانه لا اثر لوجود الدم المذكور وعدمه حتى مع علم المصلي به فضلا عن جهله وكذا لااشكال في جواز التسبيب إلى الصلاة في مثله وعلى الجملة إن جواز التسبيب وعدم وجوب الاعلام في هذه الصورة على القاعدة مضافا إلى الموثقة الواردة فيمن أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه (* 1) حيث دلت على أن الثوب المستعار لا يجب الاعلام بنجاسته للمستعير. والوجه فيه أن صلاة الجاهل في الثوب المتنجس مما لا منقصة له بل هي كصلاته في الثوب الطاهر من غير نقص ومن هنا جاز للمعير إن يؤم المستعير في صلاته في الثوب المتنجس. ولا يبتنى هذا على ما اشتهر من النزاع في أن المدار في الصحة على الصحة الواقعية أو الصحة عند الامام، لان ذلك إنما يختص بما إذا كان للواقع اثر مترتب عليه كما في الجنابة والحدث الاصغر ونحوهما فالمتحصل إلى هنا أن الحكم الواقعي إذا كان ذكريا ومشروطا بالعلم والالتفات لا يجب فيه الاعلام للجاهل كما لا يحرم (* 1) موثقة ابن بكير المروية في ب 47 من ابواب النجاسات من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست