responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 156
[ (مسألة 1) الاحوط الاجتناب عن الثعلب، والارنب، والوزغ، والعقرب، والفأر، بل مطلق المسوخات [1] وإن كان الاقوى طهارة الجميع. ] مطلق الجلال وان سلمنا انه ارشاد - وليس أمرا مولويا لبداهة ان غسل العرق ليس من الواجبات النفسية في الشريعة المقدسة - إلا انه إرشاد إلى مانعيته لا إلى نجاسته.

[1] ذهب بعض المتقدمين إلى نجاسة الثعلب، والارنب، والوزغ، والفأرة. وآخر إلى نجاسة الثعلب والارنب وعن ثالث نجاسة الوزغ وعن بعض كتب الشيخ نجاسة مطلق المسوخ وعن بعضها الآخر نجاسة كل مالا يؤكل لحمه. والصحيح طهارة الجميع كما ستتضح. أما الثعلب والارنب فقد ورد في نجاستهما مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يحل أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا، قال: لا يضره ولكن يغسل يده (* 1) إلا انها ضعيفة ولا يمكن أن يعتمد عليها في الحكم بنجاسة الارنب والثعلب لارسالها، كما لا مجال لدعوى انجبارها، بعمل الاصحاب، إذ الشهرة على خلافها وأما الفأرة فقد دلت على نجاستها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلي فيها؟ قال: إغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره نضحه بالماء (* 2) وهي معارضة بصحيحته الاخرى عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغطاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت (* 1) المروية في ب 34 من ابواب النجاسات من الوسائل (* 2) المروية في ب 33 من ابواب النجاسات من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست