responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 157
قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن منه (* 1) وصحيحة سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والكلب تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حية فقال: لا بأس بأكله (* 2) وما رواه في قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: لا بأس بسئور الفأرة أن يشرب منه ويتوضأ (* 3) فان هذه الروايات الثلاث مطبقة على طهارة الفأرة ومعها لا مناص من حمل ما دل على نجاستها على استحباب الاجتناب عنها أو على كراهة تركه. وأما الوزغة ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء (* 4) وظاهرها وان كان يقتضي نجاسة الوزغة إلا انها أيضا معارضة بصحيحة علي ابن جعفر المتقدمة المشتملة على طهارة الوزغ والغطاية والحية إذا وقعت في الماء ولم تمت ومع المعارضة لا يعتمد عليها في شئ. وأما العقرب ففي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به؟ قال: نعم لا بأس به قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه (* 5) وفي ذيل موثقة سماعة: وان كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره (* 6) وظاهرهما نجاسة العقرب كما ترى وفى مقابلهما رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فانه لا ينتفع (* 1) المروية في ب 33 من ابواب النجاسات من الوسائل. (* 2) المروية في ب 45 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل. (* 3) (* 5) (* 6) المروية في ب 9 من ابواب الاسئار من الوسائل. (* 4) المروية في ب 19 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست