responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 155
كما هو الحال في ريق فم الهرة أو غيرها من الحيوانات الطاهرة مما لا يؤكل لحمه، وعلى الجملة ان الامر بغسل عرق الجلال في الروايتين اما ظاهر فيما ذكرناه أوانه محتمل له ومعه لا يبقى للاستدلال بهما على نجاسة العرق مجال. ثم ان تخصيص العرض بالذكر دون بقية أجزائها ورطوباتها إنما هو لكثرة الابتلاء به فان عرقها يصيب ثوب راكبها وبدنه لا محالة. ثم ان الوجه في التعدي عن المحرمات الذاتية إلى المحرم بالعرض إنما هو اطلاق الادلة الدالة على بطلان الصلاة فيما حرم الله أكله من غير تقييده بالمحرم بالذات وغير ذلك مما يستفاد منه عموم المنع لكل من المحرمات الذاتية والعرضية وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله والغرض مجرد التنبيه على ان التعدي إلى المحرمات العرضية من المسائل الخلافية. وليس من الامور المتسالم عليها بينهم وانما نحن بنينا على التسوية بين الذاتي والعرضي. ولقد بنى شيخنا الاستاذ (قده) في رسالة اللباس المشكوك فيه على اختصاص المانعية بالمحرم الذاتي وأفاد ان الجلل لا يوجب اندراج الحيوان المتصف به في عنوان مالا يؤكل لحمه ولا في عنوان حرام أكله إلا انه في تعليقته المباركة بنى على تعميم المانعية للجلل أيضا وهما كلامان متناقضان والتفصيل موكول إلى محله. وكيف كان فلا دليل على نجاسة عرق الابل الجلالة فضلا عن غيرها ومن هنا كتبنا في التعليقة: ان الظاهر طهارة العرق من الابل الجلالة ولكن لا تصح فيه الصلاة. فعلى هذا لا موجب لحمل اللام في الصحيحة على العهد والاشارة حتى تطابق الحسنة ولئلا يكون اطلاقها على خلاف المتسالم عليه بل نبقيها على اطلاقها وهو يقتضي بطلان الصلاة في عرق مطلق الجلال من دون تخصيص ذلك بالابل. وقد عرفت انها لاتدل على نجاسته حتى يكون على خلاف المتسالم عليه هذا على انه لا عهد في الصحيحة حتى تحمل عليه اللام والذي تلخص ان الامر بغسل العرق من الابل الجلالة أو من


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست