responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 153
[ (الثاني عشر): عرق الابل الجلالة [1] بل مطلق الحيوان الجلال على الاحوط. ] من العبادات (* 1) لما قدمناه في الاصول من أن الامر بالامر بالشئ أمر بذلك الشئ حقيقة وحيث ان الشارع أمر أولياء الصبيان بامر أطفالهم بالصلاة - مثلا - فيثبت بذلك أمر الشارع بالصلاة بالاضافة إلى الصبيان وهو يدل على محبوبية عبادات الصبى - التي منها غسله - والنتيجة انه لامانع من ارتفاع نجاسة عرق الصبي المجنب من الحرام أو مانعيته بغسله.

[1] لم يقع خلاف في طهارة العرق في غير الابل من الحيوانات الجلالة عدا ما يحكى عن نزهة بن سعيد وهو شاذ لا يعبأ به في مقابلة الاصحاب. وأما عرق الابل الجلالة فعن جملة من المتقدمين القول بنجاسته بل قيل انه الاشهر بين القدماء وذلك لحسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من البان الابل الجلالة، وان أصابك شئ من عرقها فاغسله (* 2) وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل اللحوم الجلالة، وان أصابك من عرقها شئ فاغسله (* 3) واللام في " الجلالة " في الصحيحة ان حملناها على العهد والاشارة إلى الابل الجلالة فهي والحسنة متطابقتان فيختص نجاسة العرق بخصوص الجلالة من الابل. وأما إذا أبقيناها على اطلاقها لتشمل الجلال من غير الابل أيضا - كما يرومه القائل بنجاسة العرق في مطلق الجلال بحملها على الجنس - فهو وان كان يقتضي الحكم بنجاسة العرق في مطلق الجلال إلا انه خلاف التسالم على طهارة عرق الجلال من غير الابل. وكيف كان فقد استدل بهاتين الروايتين على نجاسة عرق الابل الجلالة بل استدل [1] كما في حسنة الحلبي المروية في ب 3 من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل
[2] و
[3] المرويتان في ب 15 من ابواب النجاسات من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست