responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 154
بالثانية على نجاسة عرق مطلق الجلال لان الامر بغسله ظاهر في الارشاد إلى نجاسته كما مر في نظائره منها قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه (* 3) ولكن الصحيح عدم نجاسة العرق من الابل الجلالة فضلا عن غيرها، بيان ذلك: ان الامر بغسل الثوب أو البدن ونحوهما مما أصابه البول أو العرق وان كان ظاهرا في نجاسة البول أو العرق ولاسيما إذا كان بلفظة من كما في قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه. لانها ظاهرة في ان الامر بغسل الثوب أو البدن إنما هو من جهة الاثر الحاصل من اصابة البول وليس ذلك الاثر إلا نجاسته وكذلك الحال فيما إذا أمر بغسل نفس البول أو العرق كما في الحسنة والصحيحة المتقدمتين، حيث قال عليه السلام اغسله أي ذلك العرق، فانه أيضا طاهر في الارشاد إلى نجاسة العرق وإن كان في الظهور دون القسم السابق. إلا أن هذا إنما هو فيما إذا لم يكن في الرواية قرينة أو ما يحتمل قرينيته على خلاف هذا الظهور وهي ثابتة في الروايتين لانه عليه السلام نهى عن شرب ألبان الابل الجلالة في الحسنة أولا ثم فرع عليه الامر بغسل عرقها، كما انه في الصحيحة نهى عن أكل لحوم الجلالة ثم فرع عليه الامر بغسل عرقها، وسبق الامر بغسله بالنهي عن شرب الالبان أو أكل اللحوم قرينة أو انه صالح للقرينية على ان وجوب غسل العرق مستند إلى صيرورة الجلال من الابل وغيرها محرم الاكل عرضا ولا تجوز الصلاة في شئ من أجزاء مالا يؤكل لحمه: روئه ولبنه وعرقه وغيرها كانت حرمته ذاتية أم عرضية بالجلل أو بوطئ الآدمي أو بشرب الشاة من لبن خنزيرة ولاجل ذلك فرع عليه الامر بغسل عرقه حتى يزول ولا يمنع عن الصلاة - وان كان محكوما بالطهارة في نفسه - (* 1) كما في حسنة عبد الله بن سنان المروية في ب 8 من ابواب النجاسات من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست