responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 152
عبادات الصبى هي المعروفة عندهم، وعن غير واحد الاستدلال عليها باطلاقات أدلة التكليف كالاوامر المتعلقة بالصلاة أو الصوم أو غيرهما، حيث ان اطلاق هذه الخطابات يشمل الصبيان وقد رفع عنهم الالزام بما دل على رفع القلم عن الصبي فلا محالة يبقى محبوبية العمل بحالها وهي كافية في صحته. ولكن الاستدلال بذلك عليل بل لعله أمر واضح الفساد وذلك أما " أولا " فلان التكاليف الشرعية أمور غير قابلة للتجزءة والتقسيم إلى إلزام ومحبوبية حتى يبقى أحدهما عند ارتفاع الآخر نظير ما ذكروه في محله من أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. لانها بسائط بحتة صادرة عن الشارع، فإذا فرضنا ان هذا الامر الواحد البسيط قد رفعه الشارع عن الصبي فلا يبقى هناك شئ يدل على محبوبية العمل في نفسه وأما " ثانيا ": فلما بيناه في محله من ان الاحكام الالزامية من الوجوب والتحريم مما لا تناله يد الجعل والتشريع، لان ما هو مجعول للشارع إنما هو الاعتبار - أعني اعتباره شيئا على ذمة المكلفين - وهو ملزوم لتلك الاحكام الالزامية وأما الاحكام الالزامية بنفسها فهي أحكام عقلية يدركها العقل بعد اعتبار الشارع وجعله لانه إذا اعتبر العمل على ذمة المكلفين ولم يرخصهم في تركه فلا محالة يدرك العقل لابدية ذلك العمل واستحقاق المكلف العقاب على مخالفته فتحصل ان الالزام من المدركات العقلية ومجعول الشارع أمر آخر وعليه فلا معنى لرفع الالزام بالحديث لانه ليس من المجعولات الشرعية كما عرفت فلا مناص من ان يتعلق الرفع بالاعتبار الذي عرفت انه فعل الشارع ومجعوله فإذا فرضنا ان الشارع رفع اعتباره في حق الصبي فمن أين يستفاد محبوبية العمل بالاضافة إليه؟ فهذا الاستدلال ساقط. وأحسن ما يستدل به على مشروعية عبادات الصبي انما هو الامر الوارد بامر الصبيان بالصلاة وغيرها


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست