responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 73
(مسألة 2): لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر الخزف [1] والرماد وان كان من الارض [2] لكن في حال الضرورة - بمعنى: عدم وجدان التراب والمدر والحجر - الاحوط الجمع [3] بين و (دعوى): ان الرمل اقرب إلى التراب من المدر، (ممنوعة) لان الرمل اقرب إليه من جهة كونه اجزاءا صغارا شبيهة بالتراب والمدر اقرب إليه من جهة أنه هو التراب المجتمع فلا اقربية لاحدهما على الآخر في البين، فالصحيح لمن اراد الاحتياط أن يجمع في التيمم بينهما.

[1] بل قد عرفت ان التحقيق هو الجواز.
[2] كما إذا حصل الرماد من احتراق التراب أو الاحجار - كما في بعض الجبال التي تخرج من قللها النار ولاجل شدة حرارتها تحرق الاحجار فرمادها حينئذ من الحجر أو من التراب وهما من الارض - كما انه قد يكون الرماد حاصلا من غير الارض - كما لو حصل من حرق الحطب والحشيش أو اللحم أو الصوف أو غيرهما من النبات أو الحيوان. منشأ الاحتياط في المسألة:
[3] منشأ احتياطه هذا هو احتمال ان يكون الجص المطبوخ مثلا من الارض ولا يكون طبخه موجبا لخروجه عن حقيقته كما بيناه.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست