responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 72
(مسألة 1): وإن كان الاقوى - كما عرفت - جواز التيمم بمطلق وجه الارض إلا أن الاحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه [1] من غير فرق فيه بين اقسامه من الابيض والاسود والاصفر والاحمر، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين اقسامهما، ومع فقد التراب الاحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر [2]. متمكنا من استعمال الماء فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال. وهذه المسألة مع المسألة المتقدمة - السابعة والثلاثين - من واد واحد ووجوب الاذابة هنا والمزج هناك كلاهما مستند إلى كون المكلف متمكنا معهما من الماء فالحكم هنا بوجوب الوضوء أو الغسل بعد اذابة الثلج لاجلهما دون وجوب المزج هناك أو بالعكس كما عن بعضهم مما لم يظهر لنا وجهه.

[1] وهو احتياط مستحب في محله ولو لاجل الخلاف ووجود القائل بعدم جواز التيمم بغيره عند الاختيار. تقدم غير الحجر على الحجر:
[2] أما وجه تقدم غير الحجر على الحجر احتياطا فهو وجود الخلاف والقول بعدم جواز التيمم بالحجر مع التمكن من غيره. وأما وجه تقدم الرمل على المدر فلم يظهر لنا بعد.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست