responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 189
قبل ذلك وليس في الاخبار ما يدل على التفصيل المذكور فقوله: " ان التيمم من الوضوء مرة واحدة... " نتيجة ما فهمه عن نقل الاخبار والجمع بينها. على انا لو سلمنا وجود تلك الرواية فهي تدل على تفصيل آخر لم يقل به احد من الاصحاب حيث انها تدل على ان التيمم بدلا عن الوضوء مرة واحدة وعن الغسل مرتان أي يجب في التيمم البدل عن الوضوء مرة وفي البدل عن الغسل تيممان، ولم يقل بهذا فقيه. وانما التزموا بوحدة التيمم في كليهما، واختلفوا في اعتبار الضربة الواحدة فيه أو اعتبار الضربتين أو اعتبار التفصيل فهذا القول الاول الذي يتضمن التفصيل المشهور مما لا يمكن الاعتماد عليه. اذن يدور الامر بين القول بكفاية الضربة الواحدة مطلقا - فيما هو بدل عن الوضوء والغسل - وبين القول بلزوم تعدد الضربة مطلقا. والصحيح هو الاول وهو الاجتزاء بالضربة الواحدة مطلقا وذلك لان ما استدل به على اعتبار تعدد الضربة قاصر عن اثبات ذلك المدعى في نفسه - على انه لو تم في الدلالة عليه لا يقاوم معارضة الادلة الدالة على كفاية الضربة الواحدة، والكلام يقع في مقامين: " المقام الاول ": في قصور الاخبار المستدل بها على التعدد عن اثبات مدعى القائلين بالتعدد وذلك لانه من تلك الاخبار صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم فقال: " مرتين مرتين للوجه واليدين " [1]. فان قوله (ع) " مرتين مرتين " لا يمكن حمله على كونه

[1] الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست