responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 111
(مسألة 8): يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد [1] ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب. بالمرتبة المتأخرة، وكذا في الاتيان بما يمكن والاعادة أو القضاء في محله، وهو مبني على قاعدة الميسور لانه يحتمل أن يكون الاتيان بما يمكنه واجبا بتلك القاعدة كما يحتمل الانتقال إلى المرتبة المتأخرة لعدم كونه واجدا للمرتبة السابقة. وكذا يحتمل وجوب الاتيان بما يمكنه بمقتضى قاعدة الميسور كما يحتمل وجوب الاعادة أو القضاء لعدم تمامية القاعدة حسبما اوضحناه في محله. اعتبار العلوق وعدمه:

[1] هنا مسألتان قد اختلطتا: " الاولى ": انه لا اشكال ولا خلاف في أن التيمم لا يعتبر فيه المسح على الوجه واليدين بالتراب وانما يعتبر فيه المسح باليد. وهذه المسألة اتفاقية ومما لا شبهة فيها، ومما يؤذن باتفاق اصحابنا ما عن العلامة في المنتهى من أنه لا يجب استعمال التراب في الاعضاء الممسوحة على ما ذكره علماؤنا ثم حكى الخلاف فيه عن الشافعي وأحمد، وهذا ظاهر. " الثانية ": انه هل يعتبر في التيمم أن يكون بما يعلق منه شئ باليد بأن يكون المسح بالاثر الباقي من التراب ونحوه في اليد

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست