responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 110
وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت ويصلي وان لم تكن به ويحتاط بالاعادة أو القضاء أيضا [1]. وبهذه الاخبار نقيد اطلاق الآية والاخبار المتقدمة وينتج ذلك اعتبار المعية عند التمكن منها وعدم اعتبارها عند عدم التمكن منها كما هو الحال في المقام ومعه لا حاجة إلى الاستدلال على كفاية الضرب متعاقبا بقاعدة الميسور ليرد عليه انها غير ثابتة الاعتبار. هذا كله في عدم اعتبار ضرب اليدين معا. وكذلك الحال فيما إذا لم يتمكن إلا من ضربهما على الارض بكيفية اخرى بأن وقع نصف كل يد على التراب لا تمامها، أو تمكن من تكرار الضرب اربع مرات بأن ضرب كل واحدة من اليدين مرتين مرة بهذا النصف منها واخرى بنصفها الآخر. فان مقتضى اطلاقات الضرب كفاية ذلك كله، اللهم إلا أن يكون متمكنا من ضربهما معا فيعتبر حينئذ ضربهما بمقتضى الاخبار البيانية، واما في صورة عدم التمكن فالاطلاقات محكمة نعم لو كان التراب قليلا جدا بحيث احتاج ضرب مجموع الكف على الارض إلى التعدد كثيرا كما لو كان التراب بمقدار فلس واحد فلا تشمله اطلاقات الضرب. الاحتياط في كلام الماتن:

[1] ما ذكره من الاحتياط في الاكتفاء بما يمكن والاتيان

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست