responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 546
[ (مسألة 10) ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة [1] على الاقوى وإن كان الاحوط غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الانسان قبل الغسل. ] و (ظني): ان هذا أحسن استدلال على نجاسه الجنين، ومن ذلك يظهر حكم الفرخ في البيض، لانها ايضا من الجيفة فلا مناص من الحكم بنجاسته هذا مضافا إلى ان المسألة اجماعية كما ادعي. ملاقاة الميتة بلا رطوبة:

[1] في المسألة أقوال عديدة * (أحدها): ما ذهب إليه الكاشاني (قده) من عدم نجاسه ميت الآدمي وانما وجب غسله تعبدا أو انه لجنابته الحاصلة بالموت. و (ثانيها): ما نسب إليه أيضا واختاره ابن ادريس في سرائره من أن الميت الآدمي وان كان نجسا إلا أنه غير منجس لملاقيه سواء أكانت الملاقاة قبل غسله وبرده أم بعدهما وان لم يكن ظاهر كلامه المحكى مساعدا على هذه النسبة حيث قال: إذا لاقى جسد الميت اناءا وجب غسله ولو لاقى ذلك الاناء مايعا لم ينجس المايع لانه لم يلاق جسد الميت انتهى. وظاهره ان ملاقي النجس غير منجس لا ان الميت ليس بنجس. نعم ذكر ذلك في طي استدلاله فراجع. و (ثالثها): ما ذهب إليه المشهور من نجاسة الميتة مطلقا آدميا كان أم غيره ومنجسيتها فيما إذا كانت الملاقاة حال رطوبتها دون ما إذا كانت في حالة الجفاف. و (رابعها): ان الميتة وان كانت نجسة مطلقا إلا انها تمتاز عن

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست