responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 547
بقية النجاسات في كونها منجسة سواء أكانت الملاقاة معها في حال الرطوبة أم مع الجفاف ذهب إليه العلامة والشهيدان وغيرهم. و (خامسها): ان ميت الآدمي نجس ومنجس لملاقيه مطلقا كانت الملاقاة معه مع الرطوبة أم مع الجفاف. وهذا بخلاف سائر الميتات فانها انما تنجس الملاقي فيما إذا كانت الملاقاة معها في حال الرطوبة كغيرها من النجاسات وهذا القول أيضا نسب إلى العلامة وجماعة. هذه هي أقوال المسألة والصحيح منها ما ذهب إليه المشهور وأفتى به في المتن كما سيظهر وجهه. (أما القول الاول): فيندفع بما ورد من الامر بغسل ما لاقاه ميت الآدمي من الثوب واليد وغيرهما، لان ظاهره الارشاد إلى نجاسة الميت الموجبة لنجاسة ملاقيه، ومن ذلك صححية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب (* 1) ورواية ابراهيم بن ميمون المتقدمة (* 2) وغيرهما من الاخبار. و (دعوى): ان الامر بغسل ما لاقاه الميت أمر تعبدي لا يستكشف به نجاسته (غير مسموعة) لان لازمها عدم امكان القول بنجاسة أكثر النجاسات لانا إنما استفدناها من الاوامر الواردة بغلسها أو بغسل ما يلاقيها إلا في موارد نادرة ومنها الكلب حيث صرح بنجاسته في بعض أخبارها (* 3) بقوله: رجس نجس. فلا بد حينئذ من التزام طهارة غير الميت أيضا من الاعيان النجسة من غير اختصاصها بميت الآدمي. و (أما القول الثاني) فيتوجه عليه ما قدمناه من الروايات، لانها (* 1) و (* 2) المرويتان في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 3) وهو صحيح الفضل أبي العباس المروية في الباب 1 من الاسئار و 11 من أبواب النجاسات من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست