responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 545
وهذا الاستدلال منه قدس سره غريب، لان غاية ما يمكن استفادته من الحديث ان الآثار المترتبة على تذكية الام تترتب على جنينها الخارج من بطهنا ميتا، وكذا آثار عدم التذكية مترتبة على الجنين الميت بموت امه إذا لم تقع عليها التذكية، فالرواية انما تعرضت لحكم الحيوان الميت في بطن امه. وأما الجنين الخارج عن موضوع الحيوان لعدم ولوج الروح فيه وغير القابل للتذكية في نفسه فهو خارج عن مدلول الرواية رأسا. (الثالث): ان الجنين من مصاديق الميته حقيقة، لان التقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة فلا يتوقف صدق الموت على سبق الحياة كما ان صدق الموات في الاراضي لا تتوقف على سبق عمرانها وصدق العمى لا يتوقف على سبق البصر، وانما يعتبر فيه قابلية المحل فحسب، وعليه فتصدق الميتة على الجنين لانه من شأنه أن يكون ذا حياة. و (رد) بانه ليس في شئ من أدلة نجاسة الميتة ما يشمل المقام، حيث انها انما وردت في مثل الفأرة تقع في ماء أو زيت أو بئر أو الدابة الميتة ونحوهما مما كان مسبوقا بالحياة، فلا تشمل غير المسبوق بها كما في المقام: و (فيه): ان هذا الجواب انما يتم بالاضافة إلى بعض الاخبار الواردة في نجاسه الميت ولا يتم بالنسبة إلى الجميع، فان الجيفة في مثل صحيحة حريز عن الصادق (ع) كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (* 1) مطلقة تشمل الجنين، لاشتماله على النتن بل ويشمل المذكى أيضا إذا أنتن إلا انا خرجنا عن اطلاقها في المذكى بما دل على طهارته مطلقا. واما غيره فيبقى تحت اطلاقها ومنه الجنين. (* 1) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست