responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 414
[ (مسألة 6) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم [1] عليه بالنجاسة، لكن الاحوط الاجتناب. ] حكم ملاقي الشبهة المحصورة

[1] لا يمكن الحكم بنجاسة كل واحد من الاطراف في موارد العلم بنجاسة أحد شيئين أو أشياء، لعدم احراز نجاسته واقعا لفرض الجهل به ولا بحسب الظاهر لعدم ثبوتها بامارة ولا أصل فالحكم بنجاسة كل واحد منهما تشريع محرم. نعم انما نحتمل نجاسته، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الاطراف، إلا انه محض احتمال، فإذا كان هذا حال كل واحد من الاطراف فما ظنك بما يلاقى أحدها، فان الحكم بنحاسته من التشريع المحرم. فإذا وقع في كلام فقيه كالمتن ان ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة فليس معناه أن اطراف الشبهة محكومة بالنحاسة دون ملاقي بعضها كماقد يوهمه ظاهر العبارة في بدء النظر. بل معناه ان الملاقي لا يجب الاجتناب عنه ويجوز استعماله فيما هو مشروط بالطهارة بخلاف نفس الاطراف وإن شئت قلت ان ملاقي الشبهة يحكم بطهارته دون أطرافها، وفي الاستدراك بكلمة (لكن) أيضا اشعار، بما بيناه من المراد وإلا فلا معنى لكون الاجتناب أحوط. ثم ان صور المسألة خمس:

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست