responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 415
الصورة الاولى: ما إذا حصلت الملاقاة بعد حدوث العلم الاجمالي بالنجاسة، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الاناءين مثلا، وبعدما تنجز الحكم وسقطت الاصول فيهما بالمعارضة لاقي أحدهما شئ ثالث فهل يحكم بطهارة الملاقي حينئذ للشك في نجاستة أو يجب الاجتناب عنه كالملاقي؟ الصحيح أن يفصل في هذه الصورة بين ما إذا لم يختص أحد الاطراف بأصل غير معارض فنلتزم فيه بطهارة الملاقي وبين ما إذا كان لبعض الاطراف أصل كذلك فنلتزم فيه بوجوب الاجتناب عنه. وتوضيحه: ان لهذه الصورة شقين لان الاصول في أطراف العلم الاجمالي قد تكون متعارضة بأجمعها سببية كانت أم مسببية، موضوعية أم حكمية، عرضية أم طولية كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين، لان استصحاب عدم ملاقاة النجس في كل واحد منهما وهو أصل موضوعي وفي مرتبة سابقة على غيرها من الاصول معارض باستصحاب عدم الملاقاة في الآخر وهما أصلان عرضيان، وكذا الحال في استصحاب الطهاره في كل واحد منهما - وهمها أصلان حكميان ثم في المرتبة الثانية قاعدة الطهارة في كل منهما تعارضهما قاعدة الطهارة في الآخر وهي أصل سببي، وفي المرتبة الثالثة يتعارض اصالة الاباحة قي احدهما باصالة الاباحة في الآخر، وعلى الجملة لا يمكن الرجوع في هذه الصورة إلى شئ من تلك الاصول. وقد يختص احد اطرافه بأصل غير معارض بشئ. وهذا كما إذا علمنا بنجاسة هذا الماء أو ذاك الثوب، فان استصحاب عدم ملاقاة النجاسة في أحدهما معارض باستصحاب عدمها في الآخر، كما أن قاعدة الطهارة


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست