responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 413
- دون المرضى لكان حمل عدم الوجدان على الفقدان الحقيقي بمكان من الامكان فان المسافر في البراري والفلوات كثيرا مالايجد الماء حقيقة. و (أما القرينة الخارجية): فهي الاخبار الواردة في وجوب التيمم على من عجز عن استعمال الماء لمرض أو ضرر ونحوهما. والمراد بالتمكن من استعمال الماء ليس هو التمكن من غسل بدنه. بل المراد به أن يتمكن المكلف من استعماله في خصوص الغسل أو الوضوء، لوضوح ان الماء إذا انحصر بماء الغير وقد اذن مالكه في جميع التصرفات في مائه ولو في غسل بدنه، ولكنه منعه عن استعماله في خصوص الغسل والوضوء يتعين عليه التيمم لصدق عدم تمكنه من استعمال الماء وان كان متمكنا من غسل بدنه فإذا تمهد ذلك فنقول: المكلف في مفروض المسألة يشك في ارتفاع حدثه على تقدير التوضوء بالمايع الآخر، لاحتمال أن يكون مضافا، ومعه لا مناص من استصحاب حدثه، لما بنينا عليه في محله من جريان الاستصحاب في الامور المستقبلة، ومقتضى هذا الاستصحاب ان التوضوء من الباقي كعدمه، وان الشارع يرى ان المكلف فاقد الماء حيث انه لو كان واجدا بتمكنه من استعمال المايع الباقي لم يبطل غسله أو وضوؤه ولم يحكم الشارع ببقاء حدثه، فبذلك يظهر انه فاقد الماء ووظيفته التيمم فحسب سواء توضأ بالبافي أم لم يتوضأ بة، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب بقاء حدثه على تقدير التيمم. إذ لا يثبت به ان المكلف واجد للماء وان المايع الباقي مطلق، وعلى الجملة وجوب التيمم مترتب على عدم تمكن المكلف من رفع حدثه بالماء، فإذا حكم الشارع ببقاء حدثه وعدم ارتفاعه بالتوضوء من المايع الباقي يترتب عليه وجوب التيمم لا محالة.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست