responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 411
[ (مسألة 5) لو أريق أحد الانائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ [1] بالآخر وإن زال العلم الاجمالي. ولو اريق أحد المشتبهين من حيث الاضافة لا يكفي الوضوء بالآخر. بل الاحوط الجمع [2] بينه وبين التيمم. ] زوال أحد طرفي العلم:

[1] والوجه في ذلك هو ما ذكرناه في الاصول من أن تنجيز الواقع لا ينفك عن العلم الاجمالي ما دام باقيا، وإراقة أحد الماءين لا توجب زوال العلم وارتفاعه، لان العلم بحدوث نجاسة مرددة بين الماء المراق وغيره موجود بعد الاراقة أيضا. نعم ليس له علم فعلي بوجود النجاسة في البين لا حتمال أن يكون النجس هو المراق إلا أنه لا ينافي بقاء العلم الاجمالي بالحدث وبعبارة أخصر اصالة الطهارة في أحد الاناءين حدوثا معارضة باصالة الطهارة في الآخر حدوثا وبقاء.
[2] ما أفاده (قده) من أحد المحتملات في المسألة، وهناك احتمالان آخران: (أحدهما): جواز الاكتفاء بالتوضوء بالباقي منهما من غير حاجة إلى ضم التيمم إليه. و (ثانيهما): وجوب التيمم فحسبب. وهذه هي الوجوه المحتملة في المسألة. والوجه فيما ذهب إليه في المتن من ايجاب الجمع بين الطهارتين هو دعوى ان العلم الاجمالي كما يقتضي التنجيز فيما إذا كانت أطرافه عرضية كذلك يقتضي تنجيز متعلقه فيما إذا كانت طولية كالوضوء والتيمم في

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست