responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 412
هذه المسألة وهي المسألة الثالثة وذلك، للعلم بوجوب الوضوء ان كان الباقي مطلقا وبوجوب التيمم ان كان مضافا، ومقتضاه الجمع بين الطهارتين. وأما مبنى جواز الاكتفاء بخصوص التوضوء من الباقي فالظاهر انحصاره في الاستصحاب، حيث ان التوضوء به كان واجبا قبل فقدان أحدهما للاحتياط واشتباه المطلق بالمضاف، والاصل انه باق على وجوبه بعد فقدان أحد الطرفين. (ويدفعه): ان الوضوء لا بد من أن يكون بالماء المطلق شرعا، واستصحاب وجوب التوضوء بالباقي لا يثبت انه ماء مطلق فلا يحرز بهذا الاستصحاب انه توضأ بالماء المطلق. وأما مبنى الاحتمال الاخير وهو الذي نفينا عنه البعد في تعليقتنا فهو ان العلم الاجمالي لا ينجز متعلقه فيما إذا كانت أطرافه طولية. بيان ذلك: ان وجوب الوضوء انما هو مترتب على عنوان واجد الماء، كما ان وجوب التيمم مترتب على عنوان فاقد الماء، لانه مقتضى التفصيل في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (* 1). ثم ان المراد بالفقدان ليس هو الفقدان الحقيقي، وانما اريد به عدم التمكن من استعمال الماء وان كان حاضرا عنده، وذلك للقرينة الداخلية والخارجية. (أما القرينة الداخلية): فهى ذكر المرضى في سياق المسافر والجنب فان الغالب وجود الماء عند المريض، إلا انه لا يتمكن من استعماله لا انه لا يجده حقيقة. نعم لو كان اقتصر في الآية المباركة بذكر المسافر فقط (* 1) المائدة 5: 6.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست