responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 410
والوجه في الاندفاع ان الغصبية في المثال محرزة وواصلة إلى المكلف بالعلم الاجمالي، وبه تتنجز في حقه. ويجب الاجتناب عن المغصوب من الماءين. وقد عرفت أن الغصب المحرز بشئ من علمي التفصيلي والاجمالي مانع عن صحة العبادة. فالصحيح في دفع ذلك أن يقال: (أولا): أن ما ذهبا إليه فاسد مبنى، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه، لما بيناه في بحث اجتماع الامر والنهي من انا إذا قلنا بالامتناع، وتقديم جانب الحرمة وكانت المبغوضية ناشئة عن مثل الماء في الوضوء، والمكان في المسجد فلا محالة تكون المبغوضية مانعة عن صحة العبادة بوجودها الواقعي، وإن لم يعلم بها المكلف، وذلك لعدم المكان التقرب بما هو مبغوض واقعا. و (ثانيا): ان تطبيق المبى المتقدم لوتم في نفسه على محل الكلام غير صحيح، وذلك لان الغصب بوجوده الواقعي وان لم يمنع عن صحة العبادة كما هو المفروض، إلا أنه مانع لا محالة عن جواز سائر التصرفات من رشه واستعماله في ازالة القذارة وسقيه للحيوان أو للمزارع وغيرها من الانتفاعات، لحرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه، كما ان النجاسة الواقعية مانعة عن صحة العبادة بلا خلاف. ومن هذا يتولد علم اجمالي بان الماء في مفروض المسألة إما لا يجوز التوضوء به كما إذا كان نجسا واما لا يجوز التصرف فيه كما إذا كان مغصوبا واجراء اصالة الطهارة حينئذ لاثبات طهارته من جهة الوضوء معارضة باصالة الاباحة الجارية لا ثبات حلية التصرف فيه، ومع تعارض الاصول وتساقطها لا مناص من الاحتياط لعدم المؤمن في البين.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست