responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38
ولكنا لم نقف عليه في (الفقه على المذاهب الاربعة) ولا نكتفي بذلك في الجزم بعدم صحة النسبة، فلابد في تحقيق ذلك من مراجعة كتبهم المفصلة (* 1). وعلى الجملة فلا يثبت بهذه الرواية على علاتها حكم مخالف = وهو قول أبي يوسف وقال محمد يتوضأ به ويتيمم. وقال الاوزاعي: يجوز التوضئ بسائر الانبذة. (* 1) المسألة خلافية بينهم، نص على ذلك الترمذي في صحيحه ص 19 حيث قال: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ، منهم سفيان وغيره وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي، واحمد واسحاق. وفي المحلى لابن حزم المجلد الاول ص 202 بعد أن حكم بعدم جواز الوضوء بغير الماء كالنبيذ ما نص عبارته: وهذا قول مالك، والشافعي واحمد وداود، وقال به الحسن، وعطاء بن أبي رياح، وسفيان الثوري وأبو يوسف، واسحاق وأبو ثور، وغيرهم. وعن عكرمة ان النبيذ وضوء إذا لم يوجد الماء، ولا يتيمم مع وجوده. وقال الاوزاعي لا يتيمم إذا عدم الماء مادام يوجد نبيذ غير مسكر، فان كان مسكرا فلا يتوضأ به. وقال: حميد صاحب الحسن بن حي: نبيذ التمر خاصة يجوز التوضؤ به والغسل المفترض في الحضر والسفر. وجد الماء أو لم يوجد ولا يجوز ذلك بغير نبيذ التمر، وجد الماء أو لم يوجد. وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه ان نبيذ التمر خاصة، إذا لم يسكر فانه يتوضأ به، ويغتسل فيما كان خارج الامصار والقرى خاصة، عند عدم الماء، فان أسكر فان كان مطبوخا جاز الوضوء به والغسل كذلك، فان كان نيئا لم يجز استعماله أصلا في ذلك ولا يجوز الوضوء بشئ من ذلك، لا عند عدم الماء، ولا في الامصار، ولا في القرى أصلا، وان عدم الماء ولا بشئ من الانبذة، غير نبيذ التمر، لا في القرى ولا في غير القرى، ولا عند عدم الماء والرواية الاخرى =


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست