responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 39
لما كاد أن يكون ضروريا من مذهب الشعية. هذا كله في المسألة الاولى. عدم مطهرية المضاف من الخبث (المسألة الثانية): في أن المضاف يرفع الخبث أولا يرفعه: المعروف بين الاصحاب ان المضاف لا يكتفي به في ازالة الاخباث، والقذارات الشرعية ويمكن اسناد المخالفة في هذه المسألة إلى المحدث الكاشاني (قده) حيث ذهب إلى عدم سراية النجاسة إلى ملاقيها، وان غسل ملاقي النجاسة غير واجب إلا في بعض الموارد، كما في الثوب والبدن للدليل وأما في الاجسام الصيقلية كالزجاج ونحوه فيكفي في طهارتها مجرد ازالة عين النجاسة، ولو بخرقة، أو بدلك، وأمثالهما، بلا حاجة معها إلى غسلها. فالاجسام نظير بواطن الانسان وظاهر الحيوان لا يتنجس بشئ. وذهب السيد المرتضى والشيخ المفيد (قدهما) إلى ان غسل ملاقي النجاسات وان كان واجبا شرعا، إلا أن الغسل لا يلزم أن يكون بالماء، بل الغسل بالمضاف بل بكل ما يكفي في ازالة العين. وصدق عنوان الغسل وان كان خارجا عن المضاف أيضا كاف في طهارته كالغسل بالنفط أو ب‌ (اسپرتو) إذا قلنا بعدم نجاسته في نفسه، فانهما مايعان وليسا بماء ولا مضاف. فهناك مقامان للكلام: ما ذهب إليه الكاشاني (قده) (احدهما): فيما سلكه الكاشاني (قده) وان ملاقاة النجاسة بشئ = عنه: ان جميع الانبذة يتوضأ بها ويغتسل، كما قال في نبيذ التمر سواء سواء وقال محمد بن الحسن يتوضأ بنبيذ التمر عند عدم الماء، ويتيمم معا.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست