responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 37
ابن المغيرة رواها عن أحد المعصومين (ع) فانه نقلها عن بعض الصادقين والمراد به بعض العدول، لان صيغة الصادقين التي هي صيغة جمع في الرواية لمكان البعض لم ير استعمالها، وارادة الائمة منها في شئ من الموارد نعم الصادقين بصيغة التثنية يطلق على الباقر والصادق (ع) من باب التغليب كالشمسين والقمرين. وقد عرفت ان الصادقين في المقام ليس بتثنية. وبالجملة ان تعبيره ببعض الصادقين مشعر بعدم ارادته المعصوم (ع) هذا أولا. وثانيا: لو سلمنا انه رواها عن الامام (ع) فلم يظهر ان ذيلها وهو ما اشتمل على حكم الوضوء بالنبيذ منه (ع) ولعله مما أضافه عبد الله ابن المغيرة من عنده، نقلا عن حريز، ولم يعلم ان الواسطة بين النبي صلى الله عليه وآله وحريز من هو؟ وهذا الاحتمال يسقط الرواية عن الاعتبار، ومعه لا يمكن اثبات حكم مخالف للقواعد بمثلها. وثالثا: هب ان ذيل الرواية من الامام (ع) لكنه لم يظهر منها امضاؤه لما نقله عن حريز، فانه لو كان موردا لا مضائه لما كان وجه لاسناده إلى حريز، بل كان يحكم بعدم البأس من قبله، فاسناده ذلك إلى حريز مشعر بعدم رضائه وانه نقله تقية، حيث ظهر من حكمه بعدم جواز الوضوء باللبن، انه لا يرضي بالوضوء بالنبيذ النجس بطريق أولى، وكأنه تصدى لدفع هذا الاستظهار باظهاره الموافقة مع العامة، بنقل ما حكاه حريز عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا بناء على صحة ما نسبه بعض أصحابنا إلى العامة، من ذهابهم إلى جواز الوضوء بالنبيذ (* 1). (1) ففي الخلاف الجزء 1 ص 4 من الطبعة الاخيرة بعد حكمه بعدم جواز الوضوء بشئ من الانبذة المسكرة ماهذا نصه: وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز التوضئ بنبيذ التمر، إذا كان مطبوخا عند عدم الماء، =


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست