responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 36
الماء (* 1) وأجيب عنها بأن المراد بالنبيذ فيها ليس هو النبيذ المعروف، لانه نجس فكيف يصح الوضوء بمثله! حتى ان ابن أبي عقيل أيضا لا يرضى بذلك، بل المراد به على ما في بعض الاخبار (* 2) هو الماء المطلق الذي تلقى عليه تمرة أو تمرتان، أو كف من التمر حتى يكتسب بها ما يمنع عن تسرع الفساد إليه، من دون أن يخرج بذلك عن الاطلاق، فضلا عن ان يتصف بالاسكار أو يحكم عليه بالنجاسة. ولا يخفى ما في هذا التأويل والجواب من المناقشة: فان ما يسمى بالنبيذ لو كان كما ذكره المجيب ماء مطلقا لوضوح ان القاء كف من التمر على الماء لا يخرجه عن الاطلاق لما كان معنى محصل لقوله - ع في الرواية: فان لم يقدر على الماء وكان نبيذ. فان النبيذ على هذا ماء مطلق، فما معنى عدم القدرة على الماء كما هو واضح؟ فهذا الجواب على خلاف مفروض الرواية، حيث فرض فيها عدم القدرة على الماء، ففرض النبيذ من الماء المطلق، والقدرة عليه خلاف مفروضها. فالصحيح في الجواب عن الرواية أن يقال: إنه لم يعلم ان عبد الله (* 1) المروية في الباب 2 من ابواب المضاف من الوسائل. (* 2) وهو رواية الكليني النسابة، انه سأل أبا عبد الله (ع) عن النبيذ، فقال: حلال فقال انا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك. فقال: شه شه تلك الخمرة المنتنة. قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: ان أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه ان ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف (فيلقيه) به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره. فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ قال: ما حمل الكف؟ فقلت: واحدة أو اثنتين، فقال: ربما كانت واحدة. وربما كانت اثنتين. فقلت: وكم كان يسع الشن ماء فقال: مابين الاربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك. فقلت: بأي الارطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق. رواها في الوسائل في الباب 2 من أبواب المضاف والمستعمل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست