responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 35
معارضة للكتاب بالعموم من وجه فمقتضى القاعدة سقوطها عن الاعتبار، لمخالفتها للكتاب في مادة الاجتماع وهذه المناقشة هي الصحيحة. وربما يجاب عن الاستدلال بالرواية بوجه آخر. وهو أن لفظة (ورد) يحتمل أن تكون بكسر الواو وسكون الراء، وماء الورد بمعنى الماء الذي ترد عليه الدواب وغيرها للشراب، ولعل السائل كان في ذهنه ان مثله مما تبول فيه الدواب، ولاجله سأله عن حكم الوضوء والغسل به. وعليه فالرواية مجملة لا يمكن الا ستدلال بها على شئ. ويدفعه ان هذا الاحتمال ساقط لا يعتنى به: لانه انما يتجه فيما لو كانت الاخبار الواجب اتباعها مكتوبة في كتاب، وواصلة إلى أرباب الحديث بالكتابة، فبما أنها ليست معربة ومشكلة يمكن ان يتطرق عليها احتمال الكسر والفتح، وغيرهما من الاحتمالات. ولكن الامر ليس كذلك فانهم أخذوا الا خبار عن رواتها الموثوق بهم بالقراءة، ووصلت إليهم سماعا عن سماع وقراءة بعد قراءة، على الكيفية التي وصلت إليهم، وحيث ان راوي هذه الرواية وهو الصدوق (قده) قد نقلها بفتح الواو، حيث استدل بها على جواز الوضوء بالجلاب فيجب اتباعه في نقله، ولا يصغى معه إلى احتمال كسر الواو، فانه يستلزم فتح باب جديد للاستنباط لتطرق هذه الاحتمالات في اكثر الاخبار، وهو يسقطها عن الاعتبار. هذا كله فيما ذهب إليه الصدوق (ره). واما ابن أبي عقيل، وهو الذي ذهب إلى جواز الوضوء بالمضاف فقد يستدل عليه بما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين. قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء، وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن انما هو الماء أو التيمم فان لم يقدر على الماء وكان نبيذ، فاني سمعت حريزا يذكر في حديث: أن النبي ص قد توضأ بنبيذ، ولم يقدر على


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست