responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 34
الماء باجمعه، مع ان القطرة المصبوبة بالاضافة إلى ماء القارورة في غاية القلة. فامثال ذلك لا يخرج الماء عن الاطلاق، وانما يتوهم اضافته من يتوهمها من أجل قلته، فلو كان المضاف كثير الدوران والوجود خارجا لما حسبناه إلا ماء متغيرا بريح طيب. ومن هنا لو فرضنا بحرا خلقه الله تعالى بتلك الرائحة لما أمكننا الحكم باضافته بوجه. فالى هنا ظهر ان لماء الورد أقسام ثلاثة: الاول منها مضاف، والقسمان الاخيران باقيان على اطلاقهما. وعليه فلا محيص من حمل الرواية على القسمين الاخيرين، فان القسم المضاف منها لا يوجد في الاعصار المتأخرة ولعله لم يكن موجودا في زمان الائمة (ع) أيضا، فلا تشمله الرواية. وجواز الوضوء والغسل في القسمين الاخيرين على طبق القاعدة. هذا. ثم لو شككنا في ذلك ولم ندر أن المراد بماء الورد في الرواية هل هو القسمين المطلقين، أو الاعم منهما ومن قسم المضاف؟ فنقول: إن مقتضى اطلاق الرواية جواز الغسل والوضوء بجميع الاقسام الثلاثة المتقدمة مطلقها ومضافها. ومقتضى اطلاق الآية المباركة (إذا قمتم إلى الصلاة) وغيرها مما دل على انحصار الطهور بالماء والتراب وجوب الوضوء والغسل بالماء، وبالتيمم على تقدير فقدانه مطلقا سواء أكان متمكنا من القسم المضاف أم لم يكن، فلا يكون وجوده مانعا عن التيمم بحسب اطلاق الآية المباركة. والنسبة بينهما عموم من وجه، فيتعارضان في مادة اجتماعهما، وهي ما إذا لم يكن هناك ماء وكان متمكنا من القسم المضاف، فانها مورد للتيمم بحسب اطلاق الآية المباركة، ومورد للوضوء حسب ما يقتضيه اطلاق الرواية. وبذلك تسقط الرواية عن الاعتبار ويحكم بوجوب التيمم مع وجود القسم المضاف، وذلك لما بيناه في محله من ان الرواية إذا كانت


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست