responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 33
الورد. وأدنى المجاورة يكفي في صحة الاضافة والاسناد، فيصح أن يطلق عليه ماء الورد، فانه لاجل المجاورة يكتسب رائحة الورد ويتعطر بذلك لا محالة ولكن هذا لا يخرج الماء المقترن بالورد عن الاطلاق، كما كان يخرجه في القسم السابق، وهذا لوضوح ان مجرد التعطر بالورد باكتساب رائحته لا يكون مانعا عن اطلاق الماء عليه حقيقة، وهو نظير ما إذا القيت عليه ميتة طاهرة كميتة السمك. واكتسب منها رائحه نتنة. فان ذلك لا يخرجه عن الاطلاق ويصح استعماله في الوضوء والغسل قطعا. نعم يدخل الماء بذلك تحت عنوان المتغير، وهو موضوع آخر له أحكام خاصة، والمتغير غير المضاف، إذ المضاف على ما أسمعناك سابقا هو الذي خلطه أمر آخر على نحو لا يصح أن يطلق عليه الماء حقيقة بلا اضافته إلى شئ كما في ماء الرمان، وفي القسم المتقدم من ماء الورد إلا على سبيل العناية والمجاز. وأما إذا كان الماء اكثر مما اضيف إليه، بحيث صح ان يطلق عليه الماء بلا اضافته، كما صحت اضافته إلى الورد أيضا، فهو مطلق - كما عرفت في نظائره من ماء البحر أو البئر ونحوهما. (وثالثها): ماء الورد المتعارف في زماننا هذا، وهو الماء الذي يلقى عليه مقدار من الورد ثم يغلي فيتقطر بسبب البخار، وما يؤخذ من التقطير يسمى بماء الورد. وهذا القسم أيضا خارج عن المضاف، لما قدمناه من أن مجرد الاكتساب، وصيرورة الماء متعطرا بالورد لا يخرجه عن الاطلاق، فانه انما يصير مضافا فيما إذا خلطه الورد بمقدار اكثر من الماء، حتى يسلب عنه الاطلاق، كما في ماء الرمان. وليس الامر كذلك في ماء الورد، فان أكثره ماء، والورد المخلوط به أقل منه بمراتب، وهو نظير ما إذا صببنا قطرة من عطور كاشان على قارورة مملوءة من الماء، فانها توجب تعطر


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست