responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 32
بما يرويه محمد بن عيسى عن يونس، فالسند ضعيف. وعن الشيخ (قده). انه خبرشاذ شديد الشذوذ وان تكرر في الكتب والاصول فانما اصله يونس عن أبي الحسن (ع) ولم يروه غيره وقد اجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره. المناقشة في دلالتها وأما في دلالتها فايضا نوقش بوجهين: (أحدهما): وهو من الشيخ (قده) على ما ببالي أن الوضوء والغسل في الرواية لم يظهر كونهما بالمعنى المصطلح عليه ولعلهما بمعناهما اللغوي، أعني الغسل المعبر عنه في الفارسية (بشست وشوكردن) ولو لاجل التطيب بماء الورد للصلاة، كما قد استعملا بهذا المعنى في كثير من الموارد، ولا مانع من الاغتسال والتوضوء بالمعنى المذكور بماء الورد. وهذه المناقشة كما ترى خلاف ظاهر الوضوء والغسل، لاسيما مع تقييدهما في الرواية بقوله: للصلاة، فان ظاهره هو الوضوء الواجب لاجل الصلاة، أو الغسل اللازم لاجلها، دون معناهما اللغوي. اقسام ماء الورد و (ثانيهما): ان ماء الورد على ثلاثة أقسام: (أحدها): ما اعتصر من الورد كما يعتصر من الرمان وغيره، ولم يشاهد هذا في الاعصار المتأخرة، ولعله كان موجودا في الازمنة السالفة. و (ثانيها): الماء المقارن للورد، كالماء الذي القي عليه شئ من


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست