responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 31
فلم تجدوا، كما ان الموجود في سورة البقرة (ولم تجدوا كاتبا.) (* 1) فراجع. وظني ان الاشتباه صدر من صاحب الحدائق (قده) وتبعه المتأخرون عنه في مؤلفاتهم اشتباها ولا غرو فان العصمة لا هلها، وكيف كان فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. وخالفهم في ذلك الصدوق (قده) وذهب إلى جواز الوضوء، والغسل بماء الورد، ووافقه على ذلك الكاشاني (قده) ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل جواز التوضوء بالماء الذي سقط فيه شئ غير محرم ولا نجس وغيره في احد اوصافه الثلاثة حتى اضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وغيرهما مما ورد في محكي كلامه، إلا انه قيده بصورة الا ضطرار ولعله يرى مطهرية المضاف مطلقا، وانما ذكر الامور المشار إليها في كلامه من باب المثال. فاما الصدوق (قده) فقد استدل على ما ذهب إليه بما رواه (* 2) محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة. قال لا بأس بذلك. المناقشة في سند الرواية وقد نوقش في هذه الرواية سندا ودلالة بوجوه: فاما في سندها فبوجهين: فتارة باشتماله على سهل بن زياد، لعدم ثبوت وثاقته. نعم قال بعضهم: ان الامر في سهل سهل، ولكنك عرفت عدم ثبوت وثاقته واخرى باشتماله على محمد بن عيسى عن يونس. وقد قالوا بعدم الاعتبار (* 1) الآية: 283. (* 2) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست