(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (* 1) حيث حصر سبحانه الطهور في الماء والتراب، فلا طهور غيرهما. بل ولا حاجة إلى الا ستدلال بالآية المباركة في المقام، لكفاية ما ورد في الروايات الدالة على تعين الوضوء والغسل بالماء، ووجوب التيمم على تقدير فقدانه في اثبات المرام. ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا. انما هو الماء والصعيد (* 2) ونظيرها ما نقله عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن انما هو الماء أو التيمم (* 3). فان اللبن وان كان من المايعات التى لا يطلق عليها الماء، ولو على وجه المضاف، وهو خارج عن محل الكلام إلا أن تعليله (ع) بقوله انما هو الماء والصعيد أو انما هو الماء أو التيمم يقتضي انحصار الطهور بهما، كما لا يخفى. كشف اشتباه في كلمات الاصحاب لا يخفى ان الا صحاب (قدس الله اسرارهم) نقلوا الآية المتقدمة في مؤلفاتهم بلفظة: ان لم يجدوا. فان لم تجدوا، وهو على خلاف لفظة الآية الموجودة في الكتاب. بل لا توجد هاتان اللفظتان في شئ من آيات الكتاب العزيز. فان ما وفقنا عليه في سورتي النساء (* 4) والمائدة (* 5) (* 1) المائدة 5: 6. (* 2 و 3) المرويتان في الباب 1 من أبواب الماء المضاف من الوسائل. (* 4) الآية: 43. (* 5) الآية: 6.