responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 29
بالاجماع على خلافه. ويدفعها ما ذكرناه - غير مرة - من أن الاجماع في أمثال المقام مما لا يمكن الاعتماد عليه، لانا نعلم أو نظن، ولا أقل من انا نحتمل استناد المجمعين في ذلك إلى أحد الادلة المذكورة في المقام، ومعه كيف يكون اجماعهم تعبديا وكاشفا عن قول المعصوم (ع)؟! (الثاني): ما صرح به في الفقه الرضوي (* 1) من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف. وفيه: ان كتاب الفقه الرضوي على ما ذكرناه - غير مرة - أشبه بكتب الفتوى. ولم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتباره. (الثالث): ان المضاف أيضا لو كان كالمطلق من مصاديق الطهور للزم على الله سبحانه ان يأتي في الآية المتقدمة بما هو اعم، من الماء ليشمله ويشمل المضاف، لانه في مقام الامتنان. وحيث انه تعالى خص الطهور بالماء، فمنه يعلم أن المضاف ليس بطهور، وإلا لم يكن لتركه في مقام الامتنان وجه. والجواب عن ذلك (أولا): ان الطهور في الآية لم يثبت كونه طهورا شرعيا كما هو المطلوب، وانما هو طهور تكويني، مزيل للقذارات والكثافات كما تقدم، والمضاف ليس له هذا المعنى، بل هو بنفسه من الكثافات، كمائي الرمان والبطيخ ونحوهما، ولذا لابد من ازالتهما عن الثياب، وغيرها إذا تلوثت بامثالهما من المياه المضافة. و (ثانيا): هب انه بمعنى الطهور شرعا، ولكنه لا يستكشف من عدم ذكر المضاف في الآية المباركة انه ليس مصاديق الطهور، إذ لعل عدم ذكره في الآية من أجل قلة وجود المضاف. كيف وهو لا يتحصل لاغلب الناس ليشربوه، فضلا عن أن يزيلوا به الاحداث، فانه يحتاج إلى مؤنة زائدة ويسار. فالصحيح: أن يستدل على عدم طهورية المضاف بقوله تعالى: (* 1) في ص 5 س 25 قال: وكل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست