responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 28
[ (مسألة 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر [1] لكنه غير مطهر [2] لا من الحدث، ولا من الخبث، ولو في حال الاضطرار. ] وعلى هذا إذا حصلنا الماء من أي مايع مضاف، كماء الرمان، أو البرتقال أو غيرهما بالتصعيد بحيث صار ما فيه من الماء بخارا، وتصاعد إلى الفوق دون شئ من أجزاء الرمان، أو البرتقال، أو مادة حلاوتهما فانهما لا يتصاعدان وأخذنا البخار بالتقطير فهو ماء مطلق طهور كغيره. واحتفظ بهذا فانه ينفعك في بحث المضاف ان شاء الله. الماء المضاف واحكامه

[1] لا ينبغي الاشكال كما لم يستشكل أحد في أن المضاف في نفسه طاهر، فيما إذا كان ما أضيف إليه طاهرا، بخلاف ما إذا كان المضاف إليه نجسا أو متنجسا كما إذا عصرنا لحم كلب واستخرجنا ماءه، أو عصرنا فاكهة متنجسة، فان الماء الحاصل منهما محكوم بالنجاسة حينئذ. عدم مطهرية المضاف من الحدث
[2] الكلام في ذلك يقع في مسألتين: (المسألة الاولى): في أن المضاف يرفع الحدث أو لا يرفعه حتى في حالة الاضطرار؟ المشهور عدم كفاية المضاف في رفع الحدث ولو اضطرارا، خلافا لما حكي عن الصدوق (ره) من جواز الوضوء والغسل بماء الورد. وقد استدلوا على ذلك بوجوه: (الاول): دعوى الاجماع على عدم كفاية المضاف في الوضوء والغسل. وأما ما ذهب إليه الصدوق (قده) فقد ردوه بانه مسبوق وملحوق

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست