responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 177
(أحدهما): التعليل الوارد في ذيل بعض الاخبار الواردة في نجاسة سؤر الكلب، وقد ورد ذلك في روايتين. (إحداهما): صحيحة البقباق قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا الا سألت عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب. فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (* 1). (وثانيتهما): ما عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال نعم اشرب منه وتوضأ منه قال: قلت له الكلب؟ قال: لا قلت اليس هو سبع؟! قال: لا والله انه نجس، لا والله انه نجس (* 2) وتقريب الاستتدلال بهاتين الرواتيين انه (ع) علل الحكم بعدم جواز التوضؤ والشرب من سؤر الكلب بانه رجس نجس. فيعلم من ذلك أن المناط في التنجس، وعدم جواز الشرب والوضوء، هو ملاقاة الماء للنجس فنتعدى من الكلب الذي هو مورد الرواية إلى غيره من أفراد النجاسات، ومن الظاهر أن النجس كما يصح اطلاقه على الاعيان النجسة كذلك يصح اطلاقه على المتنجسات حيث لم يؤخذ في مادة النجس ولا في هيئته ما يخصه بالنجاسة الذاتية، بل يعمها والنجاسة العرضية فالمتنجس نجس حقيقة، فإذا لا قاه شئ من القليل فقد لاقى نجسا، ويحكم عليه بالنجاسة وعدم جواز الشرب والوضوء منه، فالروايتان تدلان على منجسية المتنجسات للقليل سواء أكانت مع الواسطة أم بلا واسطة. (* 1) و (* 2) المرويتان في الباب 1 من أبواب الاسئار من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست